مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
575
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
التذكرة ( « 1 » ) ، وكذا في التحرير ( « 2 » ) . وكذا استشكل الشهيد في الدروس بعدم دلالة رواية عمّار الآتية على الجواز ، فقال : « وليس صريحاً في الدلالة ، فالأولى المنع » ( « 3 » ) ؛ لصدق اسم التغطية عليه . ومنشأ ذلك دلالة الروايات وصدق الستر على ذلك وعدمه ، كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » ( « 4 » ) ، وهي تدلّ على الجواز ، وأمّا موثّقة سعيد الأعرج فهي ظاهرة في المنع ، فإنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : « لا ، إلّا من علّة » ( « 5 » ) . ونوقش فيها : بكونها واردة في التظليل دون التغطية ، لكنّها مع ذلك قاصرة عن إفادة الحرمة ، فتحمل بقرينة رواية عمّار على كراهة الستر باليد ( « 6 » ) . هذا مضافاً إلى ما دلّ على جواز حكّ الرأس باليد المستلزم لستره ( « 7 » ) . على أنّ الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ، ولذا لو وضع يديه على فرجه حال الصلاة لم يجزه وإن حصل بهما الستر ، وأنّ الواجب على المحرم مسح رأسه في الوضوء المقتضي لستره بيده ( « 8 » ) ، كما لا يصدق إصابة الثوب والتخمير والتقنّع الواردة في الأخبار على ذلك ، وعدم معلومية إرادة نحو ذلك من كون إحرام الرجل في رأسه ( « 9 » ) ، وحينئذٍ فدليل حرمة ستر الرأس قاصر عن إثبات منع الستر باليد ونحوه من أنواع الستر ؛ لأنّ الأخبار منعت عن الستر بالثوب فيتعدّى منه إلى غيره من أنواع الستر حتى بمثل الطين والدواء ؛ لأنّه ليس من الستر والتغطية والتخمير المحرّم عرفاً ، لكن لو تعدّى إلى
--> ( 1 ) التذكرة 7 : 335 ، فإنّه قال : « ولو ستر رأسه بيده ففي التحريم إشكال » . ( 2 ) التحرير 2 : 32 . ( 3 ) الدروس 1 : 379 . ( 4 ) الوسائل 12 : 524 ، ب 67 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 12 : 525 ، ب 67 من تروك الإحرام ، ح 5 . وانظر : التذكرة 7 : 335 . ( 6 ) مستند الشيعة 12 : 22 . جواهر الكلام 18 : 401 . ( 7 ) الوسائل 12 : 533 ، ب 73 من تروك الإحرام . ( 8 ) التذكرة 7 : 331 . المسالك 2 : 262 . كشف اللثام 5 : 392 . جواهر الكلام 18 : 386 . ( 9 ) مستند الشيعة 12 : 22 .